الشريف المرتضى

741

الذريعة إلى أصول الشريعة

إنكار ما أوجبه اللّه تعالى أو « 1 » قبح « 2 » فيه ، ولا يقتضى أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لإنكار الحقّ ، ولو كان ذلك غرضهم ؛ لوجب أن يصرّحوا بذمّ « 3 » العدول عن الكتاب والسّنّة ، والإعراض عن تأمّلهما « 4 » والتّشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس « 5 » والرّأي اللّذين هما عندكم أصلان من أصول الدّين ، تاليان « 6 » للكتاب والسّنّة والإجماع . على أنّه يمكن أن يقال لهم - مع تسليم ارتفاع « 7 » النّكير - : لم أنكرتم أن يكون بعض الصّحابة الّذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام وغيرها - وهو من كان قوله منهم « 8 » أبعد من « 9 » أن يتناوله شيء « 10 » من ظواهر الكتاب والسّنّة - استعمل القياس ، وأن يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم إلى النّصوص وأدلّتها ، غير أنّ من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله ، ولا علمت الجماعة « 11 »

--> ( 1 ) - ب : - أو . ( 2 ) - ب : قبيح ، ج : فسخ . ( 3 ) - ب وج : - بذم . ( 4 ) - ب : تأملها . ( 5 ) - ج : القياد . ( 6 ) - الف : تابعان . ( 7 ) - ب : - ارتفاع . ( 8 ) - ب : - منهم . ( 9 ) - ج : - من . ( 10 ) - ج : لشيء . ( 11 ) - ج : الحاجة .